Dr.ABED
عدد المساهمات : 67 نقاط : 193 تاريخ التسجيل : 23/01/2010
| موضوع: صلاتها بلباس يكشف لون البشرة عند الوقوف في ضوء الشمس الإثنين يناير 25, 2010 6:50 am | |
|
السؤال: أنا ملتزمة وفي البيت أحرص على أن يكون لباسي مع أسرتي محتشماً ولكن الفستان الذي كنت أرتديه يظهر صفات الجسم في ضوء الشمس فقط ولكن غيره لا وكنت أصلي به ولمدة طويلة جداً تقريباً السنة ثم أخبروني أن صلاتي كانت باطلة ولا تقبل لأن الفستان هذا لا يجوز الصلاة به فكيف أقضي الصلاة الفائتة ؟ وهل يجوز لي أن أخصص الوقت ما بين صلاة العصر والمغرب لقضاء هذه الصلوات لأنه الوقت الوحيد الفارغ لي من أوقاتي اليومية حالياً.
الجواب : الحمد لله الواجب ستر العورة أثناء الصلاة ، بما لا يشف عن لون الجسم . وعورة المرأة في الصلاة جميع بدنها عدا الوجه والكفين . وينظر جواب السؤال رقم (1046) . وإذا كان الثوب خفيفا يظهر من ورائه لون البشرة من بياض أو حمرة ، لم يعتبر ساترا ولا تصح به الصلاة . وأما إذا كان خفيفا لكنه لا يبين لون الجلد ، فلا حرج من الصلاة فيه . وكذلك لو كان لا يشف عما تحته إلا إذا كان الإنسان في مقابل الشمس ، وكانت الصلاة في غير محل الشمس ، فلا يضر ذلك ؛ لأن الصلاة حصلت مع الستر . وهذا يدل على خفة الثوب فقط ، لا على أنه شفاف يظهر لون ما تحته . قال ابن قدامة رحمه الله : " الواجب الستر بما يستر لون البشرة ، فإن كان خفيفاً يبين لون الجلد من ورائه ، فيُعلم بياضه أو حمرته ، لم تجز الصلاة فيه ، لأن الستر لا يحصل بذلك ، وإن كان يستر لونها ، ويصف الخلقة ، جازت الصلاة ، لأن هذا لا يمكن التحرز منه" انتهى من "المغني" (1/337) . وقال النووي في "المجموع" (3/176) : "قال أصحابنا : يجب الستر بما يحول بين الناظر ولون البشرة ، فلا يكفي ثوب رقيق يُشاهَد من ورائه سوادُ البشرة أو بياضُها " انتهى . وصرح الشافعية بأن الثوب إن كان يشف عما تحته بواسطة الشمس أو النار فترى العورة عندئذ ، ولا ترى عند عدمهما ، أن ذلك لا يضر . وكذلك لا يضر كونه يرى ما تحته في حال التأمل فيه والنظر إليه من قرب . ينظر : "حاشية تحفة المحتاج" (2/112) . وعليه ؛ فصلاتك الماضية صحيحة ، ولا يلزمك إعادتها . والله أعلم .
| |
|