Dr.ABED
عدد المساهمات : 67 نقاط : 193 تاريخ التسجيل : 23/01/2010
| موضوع: نسيت ازالة النجاسة من ملابسها وصلت بها الإثنين يناير 25, 2010 6:47 am | |
|
نسيت إزالة النجاسة من ملابسها وصلت بها نزل علي بعض الإفرازات المحملة بالدماء وتطهرت منها ولكن أصاب بعض منها الملبس الملتصق بالمكان ونسيت أن أغير هذا الملبس وصليت ، فما حكم هذه الصلاة صحيحة أم باطلة ؟
الحمد لله صلاتك صحيحة ، ولا شيء عليك ؛ لأن من صلى بنجاسة لا يعلمها ، أو علمها ثم نسيها ، فصلاته صحيحة على الراجح ، ونسبه النووي رحمه الله إلى جمهور العلماء واختاره . "المجموع" (3/163).
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : "فإذا نَسيَ أنَّ النَّجاسة أصابته ، ولم يذكر إلا بعد سلامه فعليه الإعادة على كلام المؤلِّف ؛ لإخلاله بشرط الصَّلاة ، وهو اجتناب النجاسة ، فهو كما لو صَلَّى محدثاً ناسياً حدثه . ومثل ذلك لو نسيَ أن يغسلها . والرَّاجح في هذه المسائل كلِّها : أنه لا إعادة عليه سواء نسيها ، أم نسي أن يغسلها ، أم جهل أنها أصابته ، أم جهل أنها من النَّجاسات ، أم جهل حكمها ، أم جهل أنها قبل الصَّلاة، أم بعد الصلاة . والدَّليل على ذلك : القاعدة العظيمة العامة التي وضعها الله لعباده ، وهي قوله : ( لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا) ، وهذا الرَّجُل الفاعل لهذا المحرَّم كان جاهلاً أو ناسياً ، وقد رفع الله المؤاخذة به ، ولم يبقَ شيء يُطالب به . وهناك دليل خاصٌّ في المسألة ، وهو أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم حين صَلَّى في نعلين وفيهما قَذَرٌ ، وأعلمه بذلك جبريل لم يستأنف الصَّلاة ، وإذا لم يُبْطِل هذا أولَ الصَّلاة ، فإنه لا يُبْطِلُ بقيَّة الصَّلاة " انتهى من "الشرح الممتع" (2/232).
والله أعلم .
| |
|